2015-03-13 • فتوى رقم 72601
سؤالي هو: السلام عليكم
لدي مؤخر صداق لدى طليقي، وعند المطالبة به بعد سنة حلف اليمين أنه ليس لديه، وهو معسر، فحاول إرضائي بجزء من المبلغ على قسمه وحلفه، وطلب مني أن أبريء ذمته وأحلله، ثم بعد أيام عرفت أنه تزوج، ودفع المهر مساوي لمؤخري غير مصاريف الزواج، وعندما طالبته الآن بالباقي وأنني لم أحلله إلا لكذبه ونفاقه وإن ما بني على باطل فهو باطل، ولي الحق بكامل مؤخري، وهو إنسان ملتزم ودين، طلقني بسبب رفض لبس النقاب، رغم أني إنسانه محجبة، وأخاف الله، وهو متمسك ببراءة الذمة وأنه ليس لدي شيء عنده، فهل له حق بذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا أسقطت عنه ما بقي من مهرك سقط مهما كان سبب الإسقاط، وأسأل الله تعالى أن يعوضك عنه وعن مهرك خيرا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.