2015-03-15 • فتوى رقم 72639
أعمل بأحد البنوك، ولي دخل ميسر والحمد لله، أريد أن أخرج زكاة المال بصورة شهرية، وبشكل مقدم، على أساس أن دخلي ثابتا، وبغض النظر عن نفقاتي، فما مدى جواز ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من تقديم دفع الزكاة قبل نهاية الحول، ولكن تحسب الزكاة في نهاية الحول، وما دفع منها سابقا يقبل ويدفع الباقي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.