2015-03-15 • فتوى رقم 72648
إذا كانت علي كفارة يمين، وأنا عندي المال لأشتري به الطعام وأطعم به المساكين، فهل يجوز في هذه الحالة أن آخذ من مال أحد الوالدين بعد الإذن، وأطعم لا من مالي، ولكن من مال والدتي مع إذنها؟ هذا مع أن عندي ما يكفي لأتصدق به، هل الفعل المذكور صحيح مجزئ أم لابد أن تكون الكفارة والإطعام من مالي الخاص لا غير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك بإذن من صاحب المال، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.