2015-03-16 • فتوى رقم 72658
زوجي هاجر وترك لي ثلاثة أطفال، وأنا نزحت لبلد مجاور لسوريا؛ بسبب الحرب، وأعيش عند أهلي حاليا: أمي، أبي، أختي، وأخين ذكور، وأنا أتقاسم المصروف مع أهلي، أشارك بالآجار، والأكل والشرب إلخ، أخي الكبير يعمل وهو يساعدني بالمصروف، وأنا أغلب الأحيان أصرف أكثر منه، وأبي لا يعمل، ولا يملك المال، وأخي الثاني لا يعمل عمدا؛ لأنه لا يحب العمل، وألاحظ أن أمي ترغب بأن أساعد أخي الذي لا يعمل، وأعطيه مصروفا، وأن أعطي أختي التي لا تعمل أيضا مصروفا، فأنا زوجي وضع أطفالنا أمانة بعنقي بأن ألبي كل طلبات أطفالنا من أكل، ولبس، وأنا لا أستطيع أن أنفذ رغبته بالعناية التامة بأطفالنا؛ لأني لا أستطيع تفضيل أولادي على أمي وأبي؛ لأن النقود التي بحوزتي محدودة لا تكفي لمتطلبات أولادي وأبي وأمي الخاصة، وأخوتي الذكور غير مبالين بمصروف أبي وأمي الشخصي، وأنا قدر الإمكان أحاول إعطاء أبي وأمي ما يتيسر لي من مصروف شخصي لهما، لكن يبقوا بحاجة إلى نقود، فأنا بحيرة بأمري، ماذا أفعل؟ كيف أتصرف اتجاه أولادي وأمي وأبي؟ وهل أغضبهما إذا قصرت بالمصروف عليهما؟ وهل واجب علي أن أصرف عليهما بوجود إخوتي الذكور، وهل أغضب الله إذا فضلت أطفالي أحيانا عليهما بطلب من زوجي فعل ذلك؟ وهل يجب علي إعطاء مصروف لأخي الذكر وأختي الأنثى العاطلين عن العمل؟ أنا ولله لو بحوزتي نقود كافية لأعطيت الجميع ما يشتهون، لكن للأسف زوجي ترك لي مبلغا لا يكفي للجميع، فقط يكفي لي ولأولادي.
أرجوكم أفيدوني بالتصرف الصائب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان المال مال زوجك، فلا يجوز لك أن تنفقي على أهلك منه شيئا إلا بإذنه ورضاه، فإن أذن فلا مانع، وإلا فعليك الاعتذار من أهلك، وقولي لهم: المال أمانة عندي ولا يجوز لي التصرف فيه إلا برضا صاحبه، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.