2006-09-24 • فتوى رقم 7267
أرجو الإفادة عن زكاة العقار: هل هو بأصله أو بالريع، وكيفية احتسابه؟
كما أرجو الإفادة عن زكاة البهائم( مثل الخيل العربي الأصيل في حالة البيع والشراء ومواليدهم)؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كنت اشتريت العقار بقصد التحارة، فهو من عروض التجارة التي يجب فيها الزكاة في نهاية كل حول، ويجب إخراج الزكاة عنه بنسبة (2.5) بالمائة من قيمته يوم يحول عليه الحول، ويقدر قيمته أهل الخبرة والتجارة في هذا المجال، وفي ذلك الحين، وإذا اختلف التجار في تقدير قيمته أخذ المتوسط من ذلك.
أما إذا كنت اشتريته لغير التجارة، مالسكنى أو الإيجار، فلا زكاة فيه حتى تبيعه فعلا، ولو مضى على ذلك سنين، فإذا بعته ضمممت ثمنه إلى باقي أموالك التجارية، وزكيته معها في حولها.
وإذا لم يكن عندك أموال تجارية غيرها، فتبدأ به حولا جديدا، فإذا تم الحول وعندك نصاب زكوي زكيته.
وكذا الحكم في الخيل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.