2015-03-17 • فتوى رقم 72676
أخي الفاضل، دار خلاف بيني وبين زوجتي، وكانت النتيجة بعد أن استثرت وغضبت حتى شعرت أني مدرك لما أقول وقد أعدته مرتين ولكن بشكل انفعالي وشديد الغضب: ((أقسم إذا تكلمت معي قبل انقضاء ثلاث أيام فلا أنت زوجتي ولا أعرفك))
فهل يعتبر هذا يمين طلاق في حال خاطبتني وقد وقعت المخاطبة فعلاً وكأنها لم تدرك لمعنى هذا اليمين؟
فرجاء أن تفيدونا برأيكم وتسارعوا إلى إرشادنا للطريق القويم، وشكراً لكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأمر مرتبط بما تقصده وتعنيه من كلمة (فلا أنت زوجتي ولا أعرفك) عند التلفظ بذلك، فإن كنت تفصد به الطلاق فهو طلاق، وإذا لم تقصد به الطلاق فلغو لا أثر له.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.