2015-03-17 • فتوى رقم 72678
السلام عليكم
شخص قرر أن يخرج الزكاة، كلف شخصا آخر أن يخرجها عنه، الشخص المكلف هل يجوز له إخراجها بالتقسيط؟ المبلغ معتبر نوعا ما، هل يجوز إعطاؤه لشخص واحد، أم لعدة أشخاص؟
وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع من التوكيل في دفع الزكاة، ولا مانع من توزيعها على دفعات، بشرط وجود نية الزكاة عند الإخراج، وعدم التأخير لغير حاجة.
ولا مانع من دفع الزكاة لفقير واحد أو أكثر، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.