2015-03-17 • فتوى رقم 72703
السلام عليكم
بأي عمر تجب على المرء الصلاة، وتسجل له إذا لم يصلها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجب بالبلوغ، والبلوغ للذكر يكون بالاحتلام الذي يخرج به المني في الليل أثناء النوم عند رؤية منام مثير للشهوة، وهو ماء أبيض ثخين يخرج عن شهوة دفقا بعد تمام الثانية عشرة، ورائحته عندما ينزل كرائحة العجين، وتنطفئ الشهوة بخروجه، ويجب به الغسل، فإذا بلغ الولد الخامس عشرة من عمره ولم ير المني عد بالغاً بالسن حكماً.
وبلوغ الفتاة يكون برؤية الحيض بعد تمام التاسعة، فإذا لم تر الحيض تعد بالغة بالسن في تمام الخامس عشرة، وتعامل معاملة البالغين في كل العبادات والأحكام الأخرى.
وإن كان التعويد على الصلاة والصوم واجبا على الأبوين نحو أولادهما قبل البلوغ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.