2015-03-18 • فتوى رقم 72707
السلام عليكم
دكتورنا الفاضل، أنا سيدة وأعمل، ولدي دخل معقول الحمد لله، ومتزوجة.
1- هل بكوني امرأة يلزم علي الإنفاق على أبي أو زوجي؟
2- أبي عليه ديون بسبب خسارة في التجارة، هل يجوز لي إخراج مالي من الزكاة لسد جزء من ديون أبي؟
3- هل أنا ملزمة شرعا بسد ديون أبي بعد الوفاة؟
4- في حالة وفاة أبي وعليه ديون، هل من الممكن سداد جزء من الديون من مالي عن طريق زكاة مالي؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1)) فإذا كان أبوك فقيرا وأنت غنية فعليك نفقته، من خالص مالك لا من زكاة مالك، أما زوجك فلا تلزمك نفقته وإن كان فقيرا إلا أن تتبرعي فتؤجري.
2)) لا يجوز لك وفاء ديون أبيك من زكاة مالك، ويجوز من خالص مالك الباقي بعد الزكاة.
3)) لا يلزمك سد ديون أبيك بعد وفاته من مالك إلا أن تتبرعي فتؤجري، ولكن تسد ديونه من تركته إن وجد له مال بعد فاته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.