2015-03-20 • فتوى رقم 72734
ما حكم الوضوء بماء الصنبور المختلط بالكلور، والذي غير لون الماء للأبيض، وربما غير طعمه؟ حيث أنه عندنا إذا ما تم فتح الماء الساخن ينزل مختلطاً بالكلور، فنتوضأ منه تحاشياً للماء البارد في هذا الجو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالماء الذي يخلط بالكلور لتنقيته يصح الوضوء به ما دام قليلا، لأنه لا يغير عادة من أوصاف الماء، ولم يغير اسم الماء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.