2015-03-20 • فتوى رقم 72736
ما حكم الزواج العرفي لرجل مسلم من امرأة مسيحية دون وجود ولي، وعدم الإشهار؛ لأن إشهار الزواج سيتسبب في ضرر كبير لي ولها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إن تم عقد الزواج بوجود أركانه من صيغة بإيجاب وقبول ووجود شاهدين، ورضا ولي الزوجة أو بعقد القاضي (وهو شرط عند أكثر الفقهاء)، فلا مانع من ذلك، والإشهار أولى، ولكنه ليس شرطا عند غير المالكية.
وجمهور الفقهاء (غير الحنفية) لا يجيزون للمرأة أن تزوج نفسها دون ولي، وبما أن أولياء هذه المرأة غير مسلمين فلا ولاية لهم، ويزوجها القاضي المسلم، وذهب الحنفية إلى أن زواج الفتاة البكر بدون موافقة الولي صحيح إذا كانت عاقلة بالغة واستوفى العقد شروطه الشرعية، وبه أخذت بعض القوانين العربية، ولكنني لا أرجح القيام بذلك، لما قد يترتب عليه من آثار اجتماعية غير مستحسنة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.