2015-03-20 • فتوى رقم 72751
السلام عليكم
هل يجوز دفع فطرة عيد الفطر للأهل: الأم، والأب، والإخوة أم لا؟ وأنا متزوجة وأعيش حاليا معهم أنا وأطفالي بسبب سفر زوجي، وما مقدار الفطرة لكل شخص؟ والقيمة المادية للفطرة نفسها تقاس للصغير والكبير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع زكاة المال أو الفطر للأصول والفروع من الذكور والإناث (أي الأم والأب وآبائهم وأمهاتهم...، والأولاد وأولاد الأولاد وأبنائهم وبناتهم...)، ولو كانوا فقراء أو عليهم دين، ولكن يدفع لهم من أصل المال غير الزكاة مما بقي من المال بعد دفع الزكاة.
ولا مانع من دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات بتمليكهم إياها إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، أي لا يملكون فوق ضرورياتهم نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص، فإن كانوا يملكون ذلك فلا يجوز دفع الزكاة لهم.
ومقدار زكاة الفطر عن كل فرد عند أكثر الفقهاء صاع من طعام البلد، من القمح أو الأرز أو غير ذلك، والصاع يساوي (2،5) كيلو غرام تقريبا، ويمكن دفعها نقدا للفقير بحسب قيمتها في البلد الذي فيه المتصدق، وتجب صدقة الفطر عن الإنسان عن نفسه وزوجته وأولاده.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.