2015-03-21 • فتوى رقم 72758
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي الكريم، قال الفقهاء يجوز قطع الصلاة وإن كانت فريضة لدفع سرقة ما يساوي درهما، أرجو منكم أن توضحوا قيمة الدرهم بالوزن ذهبا كان أم فضة؛ نظرا لما نعانيه من تضخم وتغير لأسعار العملات؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهو ما يساوي 3 غرامات من الفضة الخالصة تقريبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.