2015-03-21 • فتوى رقم 72773
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيدي أريد أن أعرف بعد التفضل منكم حقيقة الأمر الشرعي للحجاب الإسلامي الصحيح.
فالله عز وجل يقول: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) فهمت منها إسدال الخمار إلى الصدر، أي ستر الوجه، وهو أمر عام وواضح وفي الآية الكريمة الأخرى، (إلا ما ظهر منها) أي الوجه واليدين حسب التفسير الذي قرأته، فكيف نجمع بين الآيتين؟ ومع أن العلماء قالوا: إن أمنت الفتنة، وقال بعض الصحابة أو التابعين: في زمننا لا نأمن الفتنة، فكيف لنا نحن في هذا الزمان؟ والسؤال الذي أريد فهمه لأن الشيطان يوسوس لي ويشككني: أنه كيف نزل الأمر الإلهي (إلا ما ظهر منها) معناه إن أمنت الفتنة وهي أصلا لن تؤمن؟
جزاكم الله خيرا أفيدونا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب على المرأة أمام الرجال الأجانب عنها أن تستر بدنها كله، وإذا أمنت الفتنة جاز لها كشف الوجه والكمفين فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.