2015-03-21 • فتوى رقم 72775
السلام عليكم
أنا حلفت ألا يبيع زوجي سيارتي مهما حصل عند شرائها، ومررنا بضائقه مادية بسبب الحرب على سوريا، فباعها زوجي رغما عني، ودون علمي؛ لإيفاء دين مترتب علينا، وأرغمني على التنازل عنها لمشتريها، فهل يجوز إعطاء ثلاث كيلو ونصف من البرغل أو قيمته لعشر مساكين كفارة لليمين الذي حلفته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
كفارة اليمين بمقدار /2/ كغ من القمح، أو 3.5 كغ من غيره من الحبوب لكل مسكين من المساكين العشرة، أو قيمة ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.