2015-03-21 • فتوى رقم 72779
السلام عليكم
قد حصل خلاف بيني وبين زوجتي البارحة، وكنت في حالة غضب، ولكني كنت أعي ما أقول وقتها، وعلى أثره قمت بطلاقها، وكان اللفظ كالتالي: أنت طالق، وهذه أول مرة أقولها لها، على العلم أن زوجتي حامل، وأن الخلاف ولفظ الطلاق حصل على طهارة،
1- هل وقع الطلاق بهذه الحالة؟
2- أنا أرغب في ارجاعها، ماذا علي أن أفعل؟ هل يستوجب إخبار أهلها؟ على العلم إنها لم تخبر أهلها، وهي ما زلت في بيتنا، وهل يشترط وجوب شاهدين عند ارجاعها؟
أفيدوني على وجه السرعة.
جزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد وقع الطلاق بذلك، وإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية (رجعية) فله مراجعتها في العدة (ضمن ثلاث حيضات لمن تحيض من تاريخ الطلاق، ومن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، والحامل بوضعها حملها مهما كانت المدة) ويرجعها بقوله لها: (راجعتك)، أو بجماعه لها.
فإذا مضت العدة من غير مراجعة، فلا يحل له العود إليها إلا بعقد جديد ويشترط عندئذٍ رضاها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.