2015-03-22 • فتوى رقم 72783
هل للمحرم الذي يؤدي مناسك العمرة والذي لم يتحلل من إحرامه أن يقوم بقص أو حلق شعر زملائه بعد أدائهم لمناسك العمرة، أم يجب أن يقص شعره أولا ثم يتحلل من إحرامه وبعد ذلك يقوم بقص شعر زملائه؟ حيث سمعت أن من يجب من يقوم بالقص أو الحلق من تحلل من ملابس الإحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إذا أنهى مناسكه وكان مهيئاً لقص شعر نفسه، ولو قص لنفسه أولا ثم لغيره كان أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.