2015-03-22 • فتوى رقم 72787
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
غاب رجل لسنة ونصف في زمن حرب، ثم بلغ أهله وفاته دون تحديد زمن معين للوفاة، هل تعتد المرأة أم لا؟ ومتى تبدأ العدة إن وجب عليها عدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
تجب العدة عليها من تاريخ وفاته بحسب الظن والتقدير إذا لم يثبت ذلك ببينة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.