2015-03-22 • فتوى رقم 72804
توفي رجل وأحاط بإرثه أربع بنات، علماً بأن هذا الرجل له عدد 2 شقيقات، و2 أبناء عم، فكيف تقسم التركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة-ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
فللبنات الأربع الثلثان فرضا يقسم بينهن بالسوية، والباقي للأخوات الشقيقات تعصيبا، يقسم بينهن بالسوية، لأنهن أصبحن عصبات مع البنات، ولا شيء لأبناء العم، لأنهم محجوبون بالأخوات بعد أن أصبحن عصبات مع البنات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.