2015-03-22 • فتوى رقم 72805
توفي رجل وخلف زوجة وابنا من بعده، ولم تقسم تركته، وبمرور الأيام تزوجت زوجته من رجل آخر، وخلفت منه عدد 2 أبناء، ثم توفيت، فكيف تقسم تركة هذا الرجل بين زوجته، وابنه، وابنه، وأخواته من الأم؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم يكن للزوج الأول ورثة غير من ذكر، فثمن تركته لزوجته والباقي لابنه، وبعد وفاة الزوجة إذا لم يكن لها ورثة غير زوجها الجديد وابنائها الثلاثةا، فتركتها بما فيها الثمن من زوجها الأول يكون ربعها لزجها الجديد، والباقي لأبنائها الثلاثة بالتساوي بينهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.