2015-03-24 • فتوى رقم 72816
خلاف بيني وبين زوجتي، فحلفت لو أنها ذهبت للمكان المقصود فهي طالق، وفي المساء تفاهمنا، فقلت لها: اذهبي وأنا سأدفع كفارة اليمين،
أفيدوني بعلمكم الذي علمكم إياه الله والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يمكنك التراجع عن يمين الطلاق، فإن ذهبت فقط طلقت منك، فجمهور الفقهاء يقولون إذا حصل الشرط وقع الطلاق، والبعض يقول يرجع الأمر إلى نية الحالف، فإن قصد وقوع الطلاق عند حصول الشرط وقع الطلاق وإلا فعليه كفارة يمين ولا تطلق زوجته بذلك، وقول الجمهور هو الأصح في نظري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.