2015-03-28 • فتوى رقم 72836
ما توزيع التركة لرجل متوفى وله: زوجة، و3 بنات، وأب، وإخوة ذكور، وأخت واحدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة-ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي: للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان للتعدد وعدم العاصب، وللأب السدس فرضا مع التعصيب، ولا شيء للإخوة والأخت لأنهم محجوبون بالأب، وبعد الحل تكون المسألة من /24/ سهما، للزوجة منها /3/ وللبنات منها /16/ وللأب منها الباقي /5/..
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.