2015-03-28 • فتوى رقم 72842
هل يجوز دفع كفارة اليمين للشخص نفسه مرتين أو أكثر؟ مثلا أعطي ما يعادل قيمة 3 كيلو ونصف ملابس أو طعام أو قيمتهما، مرتين أو أكثر للشخص نفسه، وذلك لأني تركت سوريا بسبب الحرب، ونازحة ببلد مجاور، ولا أعرف أشخاصا كثيرين لأعطيهم الكفارة، فهل يجوز إن وجدت خمس أشخاص أو 6 أشخاص ولم أجد 10 أشخاص أن أحسب الشخص الواحد شخصين أو ثلاثة أشخاص وأعطيه بدل 3 كيلو ونصف 7 كيلو أو 9 كيلو ونصف، أي أعتبره عن شخصين أو ثلاث أشخاص؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الكفارة التي يشترط فيها العدد ككفارة اليمن لا بد من توزيعها على العدد المطلوب فيها، فيجب فيها توزيع الإطعام على عشرة مساكين إن كان التكفير عن اليمين بالإطعام أو الكساء أو المال، ولك أن تطعمي فقيراً واحداً مثلاً عشرة أيام، أو فقيرين خمسة أيام أو....وإذا كان لفقير عدد من الأولاد الفقراء فلك أن تعطيه بعدد أولاده.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.