2015-04-09 • فتوى رقم 72853
السلام عليكم
اناكنت اوزع لبس مستعمل لم نعد نرتديه انا واولادي، وانا عندما كنت اوزعه نويت ان توزيعه يكون كفاره لكل يمين او حلفان او نذر لم انفذه، وانا احصيت ما وزعته من ملابس، فالملابس اعطيتها لعائلتين، عائله مكونه من خمس اشخاص والأخرى من ثلاث اشخاص، اي كل شخص اخذ ملابس عن ثلاث او اربع اوخمس اشخاص، فهل يجوز ان احسب الشخص الواحد شخصين اوثلاث او اربع اشخاص؟علما اني الآن لا املك نقود ا زياده لاخراج كفاره الحلفان، وانا خارج بلدي سوريا بسبب الحرب ولا اعرف اشخاصا بالبلد الذي انا فيه
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تحسب قيمة هذه الملابس بحالته الراهنة في السوق، ثم تحسب الكفارات التي عليك، فإن كانت مساوية برأت ذمتك منها بذلك، وإن كانت قيمتها أقل فعليك إخراج الباقي، وإن كانت قيتها أكثر فالباقي صدقة منك للفقراء لك أجرها إن شاء الله تعالى
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.