2006-09-24 • فتوى رقم 7286
أنا أعمل بالزراعة من خلال استئجاري لأرض زراعية، قرأت في أحد المواقع أن الزكاة في حالتي تقع على عاتق المؤجر، أود من حضرتكم إيضاح هذه النقطة لي.
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزكاة تجب على الزرع الخارج من الأرض عند جمهور الفقهاء، والزكاة تجب حين حصاد الزرع لقوله تعالى في الزّروع (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)(الأنعام: 141).
وهي العشر إذا كانت الأراضي بعلية تسقى بماء السماء، ونصف العشر إذا كانت مسقية بالماء المكلف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.