2015-04-11 • فتوى رقم 72888
رفض العائلتين الزواج من الكفؤين
بسم الله الرحمن الرحيم
فتاة عمري 30 سنة، والداي منفصلان منذ 7 سنوات، تقدم لخطبتي ابن خالي (خالي متوفي) وهو ذو خلق، ودين، وعلم، لكن أبي رفض وقال: إنه يناسبني كثيرا، لكنه يرفضه؛ وذنبه أنه ينتمي إلى عائلة أمي التي كان يختلف معها، في نفس الوقت أمه كانت موافقة في البداية، لكنها رفضت وقالت نفس الشيء، إنني أناسبه، لكنها ترفض لنفس السبب، (أي كوني من عائلة زوجها المتوفي) وقد تحدثا مع بعضهما أبي وأمه، وقالا: إنهما يرايان أن كلا منا كفء للآخر، لكن رفضا بسبب العائلة نفسها، (أخوالي وأعمامه) علما أن كلا منا يريد الآخر، ولا يريد الزواج بغيره، وعائلتي كلها من الجهتين ترى أن هذا الرفض خطأ من أبي وأنه ظلم، وحاولوا معه كثيرا، لكن أبي لا يقتنع برأي أحد، فهو كبير العائلة ومثقفها، وأمه نفس الشيء، وقد قال لي أبي اذهبي وتزوجي منه وسأتبرأ منك، حاولت مع أبي كثيرا، وحاججته بحديث رسول الله "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه" فقال لي لا تفتي، أنا أبحث عن الاستقرار والاحتواء الذي لطالما طلبته من أبي، فكان يقول: إنه تعب، ولا يريد أن يزعجه أحد، ودائما يهدننا بالطرد إن أتعبنا راحته، أحس أنه ظلمني، وخاصة أنه أعاد الزواج واختار امرأة كما يشاء، وقال: إنه من حقه الزواج وإعادة بناء حياة أخرى، وماذا عني؟ أحس أنه لا يهمه أمري، ابن خالي متمسك بي، ويريد الزواج مني رغم رفض أمه، ويحس أن رفضها ظلم، فهل يجوز لنا الزواج دون رضا أبي وأمه وبموافقة أمي، وأخي، وأخواتي، وأخوالي، وبعض عائلة أبي -لأني لا أستطيع أن أرفع دعوة قضائية على أبي لكي يسقط القاضي الولاية منه- وأن أتخذ خالي أو أخي 28 سنة وليا لي عوض أبي؟ وأحاول بعدها إرضاء أمه وإرضاء أبي (إرضاء أبي ليس سهلا) أبحث عن حل في رضا ربي.
جزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تقنعي أهلك بالزواج من هذا الشاب (إن كان على خلق ودين) وتوسطي كبار العائلة وأصحاب المكانة عند أبيك (إن استدعى الأمر ذلك)، فإن وافقوا على ذلك فبها ونعمت، وإلا فعليك انتظار خاطب غيره توافقين عليه مع أهلك، وأسأل الله أن يوفقك لما فيه الخير في الدنيا والآخرة، فهذه نصيحتي لك.
وإن وجدت تعنتا من والدك في المنع من غير مبرر فلك رفع الأمر للقاضي المسلم للبت في الموضوع، ولا أنصحك بالزواج منه بدون ذلك، لما قد يترتب عليه من الضرر، ولو تزوجت منه بدون موافقة الولي ولا القاضي فالزواج محل اختلاف الفقهاء، فمنهم من أجازه ومنهم من أفسده.
ولكنني لا أرجح زواجك منه دون موافقة الولي حتى عند من أجازه، لما قد يترتب عليه من آثار اجتماعية غير مستحسنة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.