2006-09-24 • فتوى رقم 7290
فتوى رقم 7181 فجمهور الفقهاء على عدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، ما هو الجواب؟
ما فهمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أي ذهب الحنفيّة والمالكيّة وهو المختار عند الحنبلية إلى أن الذي يريد أن يصلي الفرض لا يجوز له أن يقتدي بآخر يريد أن يصلي النفل (أي السنة).
وقال الشّافعيّة، وهو الرّواية الثّانية عند الحنبلية: يصحّ اقتداء الذي يريد أن يصلي الفرض بالذي يريد أن يصلي النفل (السنة) بشرط توافق نظم صلاتيهما، فإن اختلف فعلهما كمكتوبةٍ وكسوفٍ أو جنازةٍ، لم يصحّ الاقتداء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.