2006-09-24 • فتوى رقم 7291
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة الدكتور أحمد الكردي:
تحية طيبة، وبعد:
أرجو من حضرتكم الإجابة على هذا السؤال:
ما الحكم الشرعي إذا أقدم الرجل على حلاقة لحيته إذا كانت هذه اللحية سببا في شجار مستمر بين الرجل وزوجته، حيث تطلب منه الروجة حلاقة لحيته لأنها غير جميلة على الرغم من أن الزوج وضح لزوجته وأفهمها مرارا وتكرارا أن إطلاق اللحية سنة ولكن دون جدوى، والرجل مصر على إطلاق هذه اللحية لإصابة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مع العلم أن هذين الزوجين على عراك وشجار دائم لا يطاق منذ أن قرر الزوج إطلاق لحيته منذ ستة أشهر.
السؤال: هل يصر الزوج على موقفه، وبالتالي استمرار المشاكل، أم يقدم على حلاقة لحيته لتفادي المشاكل؟
وهل يترتب على حلاقة لحيته أي إثم؟
مع الشكر الجزيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإعفاء اللحية واجب عند بعض الفقهاء، وسنة عند بعضهم، والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الإِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ، قَالَ زَكَرِيَّاءُ قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ زَادَ قُتَيْبَةُ قَالَ وَكِيعٌ انْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الاسْتِنْجَاءَ) رواه مسلم، وقد حمل بعض الفقهاء هذا الحديث الشريف على الوجوب وحمله بعضهم على السنية، هذا ما لم يرد منه الإعراض عن سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلا حرم بالاتفاق، وحلقها لا يباح إلا لضرورة أو حاجة ماسة، وأنت تقدر حال الضرورة أو الحاجة، على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولك أخذ ما زاد على القبضة منها من الأسفل ومن الجانبين، وأخذ ما يشينها أيضا، وأغلب الفقهاء على عدم جواز أخذ أكثر من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.