2015-04-14 • فتوى رقم 72918
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زوجتي وأختي اسمهما واحد (خديجة) فجاءت أختي الثالثة وقالت لي: أين خديجتك؟ قاصدة زوجتي، فقلت لها: (خديجتي؟) كالمستنكر، فقلت: استفهامك هذا إنكاري، أي إنك تنكر نسبتها إليك، فخفت من أن يكون في هذا طلاق أو كناية طلاق، وأنا أفكر فيما قلت بدأت أقول مع نفسي (ليست خديجتي) وأنا أفكر في العبارة السابقة ظننت أني تكلمت بها، فسألت أحد الشيوخ على العبارة الأولى والثانية التي كنت أظن أني تكلمت بها على أنها يقين، فقال: لم يقع طلاق، وبعد أن فارقت الشيخ بمسافة مئة متر بدأت أفكر فإذ بي أقول كلمة (ليست خديجتي) بصوت وحروف مسموعة، فقلت هذه عقوبة من الله؛ لأنك لم تقل للشيخ أثناء السؤال أنك كنت تظن في نطقك فها أنت نطقتها مسموعة، فهل نطقي بها يقع به طلاق أو تكون كناية طلاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلم يقع الطلاق بما ذكرت، وهذه مجرد وساوس في نفسك فلا تلتفت إليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.