2006-09-24 • فتوى رقم 7292
أعمل في مجال البرمجة، وطلب مني جاري أن أصنع له برنامج أرشفة له، لكن عمله في مجال الأفلام، فهل يجوز أن أعمل له هذا البرنامج أم لا؟
وجزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت تعلم أن الأفلام التي يتاجر بها محرمة شرعاً فليس لك مساعدته في صنع برنامج يؤرشف له هذه الأفلام، وإن صنعت له ذلك فتكون شريكاً له في الإثم لأنك ممن ساعده على ذلك.
أما إن كنت تعلم أن الأفلام التي يتاجر بها ليس فيها محرمات شرعاً فلك ذلك.
وأتمنى لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.