2015-04-14 • فتوى رقم 72921
السلام عليكم
بعدما فرغت من كتابة السؤال السابق إذا بي أقول (ليست زوجتي)، فهل وقع بذلك الطلاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن أردت بقولك هذا تطليقها فقد وقع الطلاق، وإلا فلم يقع الطلاق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.