2015-04-19 • فتوى رقم 72941
السلام عليكم
ونحن بحالة شجار أقسمت على زوجتي بأنها إذا خرجتِ من المنزل فهذا هو طلاقك، مع العلم هي في الشهر الأول من الحمل، فهل وقع الطلاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا طلاق معلق على شرط، وهو (خروجها من المنزل)، فإذا خولف الشرط فقد طلقت في المذاهب الأربعة، وقال بعض الفقهاء: إن نوى به الزوج الطلاق فهو طلاق، وإن نوى به المنع (منعها من الخروج من المنزل) فقط دون الطلاق فهو يمين وليس طلاقاً، ويجب للحنث فيه كفارة يمين، ولا تطلق الزوجة به، وبهذا القول تفتي بعض لجان الفتوى وبعض المحاكم الشرعية، والراجح عندي قول المذاهب الأربعة، لقوة دليله في نظري، فإذا وقع الطلاق فيجوز للزوج مراجعة زوجته بالكلمة الطيبة أو الجماع ضمن العدة، فإن مضت العدة (وضع الحمل) فلا ترجع إليه إلا بعقد جديد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.