2015-04-19 • فتوى رقم 72955
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الكريم بارك الله فيك وجزاك الله كل خير وجعل الله هذا العمل في ميزان حسناتك
وبعد، زوج يطلب من زوجته الرقص مع تشغيل بعض الأغاني على سبيل استمتاع الزوج بزوجته، وليس للتأثر بالأغاني، بل لإن الأغاني فيها بعض الايقاع التي ترقص عليها الزوجة، فهل هذا حرام؟ وهذا ليس يوميا، يعني بمعدل مرة في الأسبوع مثلا.
أفيدوني بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالغناء إذا لم يرافقه محرمٌ لا مانع منه، ومن المحرمات التي قد ترافقه: أن يكون بصوت امرأة يسمعه الأجانب من الرجال، أو أن يكون فيه اختلاط الرجال بالنساء من غير حجاب، أو أن يكون معه شرب خمرة، أو أن يكون بألفاظ فيها إثارة أو تشبيب أو... فإذا رافقه محرم حرم لما رافقه.
وسماع الموسيقى المجردة عن المحرمات الأخرى (سواء منفردة أو مع الغناء)، مما اختلف فيه الفقهاء، فذهب البعض إلى تحريمها وهم الأكثرون، سوى الدف والطبل، وذهب البعض إلى إباحتها، والبعض إلى كراهتها.
ولكل قول دليل يستند إليه، على أني أرجح القول بالتحريم لقوة أدلته، سوى الدف والطبل في الحرب والعرس والأفراح المشروعة فلا مانع منهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.