2015-04-19 • فتوى رقم 72959
السلام عليكم
هل يجوز للقاضي أن يحكم بالعرف في مسألة قد اتفق عليها أهل العلم؟ مثلاً: كإلزام الشريك بدفع خسارة الشركة إذا تعدى وفرّط وأهمل في الشركة؟
وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب عليه ذلك إن عرضت عليه قضيتها، وثبت تقصير الشريك وإهماله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.