2015-04-19 • فتوى رقم 72960
السلام عليكم
أنا صاحب السؤال رقم: (72956)
1- سألت عن هذا السؤال فقال أحدهم طلاقك لا يقع إلا في القضاء، وقال اثنان آخران: إن لفظ (أطلقها) وعد بالطلاق في المستقبل، فلم يقع، وكنت قد قرأت أن لفظ المضارع كناية في الطلاق، فذهبت أبحث عن دلالة المضارع فوجدت أن بعضا من العلماء يرون أن دلالتها على الحال هو الأصل (الصحيح في دلالة الفعل المضارع على الزمن أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال)، ولما كان تحديد النية عندي من الصعوبة بمكان فيحمل لفظ المضارع على حقيقته؛ لأنه هو المتبادر على ما فهمت إن كان فهمي صحيحا أم الأوفق لشأني أن آخذ بفتاوي من يفتيني أن طلاقي لا يقع إلا عند المأذون أو القضاء،
أجيبونني لأني مكروب وجزاكم الله خيرا
ملحوظة: أنا في حياتي الزوجية أعتقد أن بقائي مع زوجتي إنما هو أخذا برخص أهل العلم في عدم وقوع طلاق الموسوس وإلا فلا أعلم ما بقي لي من الطلقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فاعمل بقول الفقهاء وتجنب وسوسة نفسك، وأسأل الله لك الشفاء العاجل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.