2015-04-25 • فتوى رقم 73019
هل الظهار لا يقع بحديث النفس بالإجماع، أم يوجد فيه خلاف؟ لأني علمت أن الخطابي أثبت الإجماع على عدم وقوعه بحديث النفس دون التلفظ به، ولكن الطلاق يوجد فيه خلاف، وإن المذهب المالكي يفتي بوقوعه بالنية دون التلفظ، ولكني احترت أن الظهار بمعنى الطلاق، ولماذا هذا فيه خلاف، والظهار مجمع عليه بأنه لا يقع بحديث النفس؟ كما أن دليل المالكية في الطلاق هو حجة عليهم؛ لأنهم يستدلون بالحديث إنما العمال بالنيات، وهذا يدل على أن الأعمال هي بالنيات وليست النية وحدها، وأدلت الذين يقولون: إن النية وحدها غير معتبرة أقوى وأوضح بكثير ممن يقولون عكس ذلك، فما رأيكم في هذا؟
أريد توضيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الطلاق والظهار وغيرهما من أنواع اليمين لا يقع بغير التلفظ بها، أو كتابتنها، وتقع من الأخرس بالإشارة المعلومة منه، ولا تقع بالنية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.