2015-04-25 • فتوى رقم 73024
السلام عليكم
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، هل إذا وقع الطلاق قضاء فإنه يقع أيضا ديانة بالتبعية؟ مثلا: كمن سبق لسانه للفظ الطلاق، أو كمن أخبر كذبا بوقوع الطلاق، واحتكموا إلى القاضي وحكم بوقوع الطلاق، فهل إذا وقع قضاء فإنه يقع أيضا ديانة بالتبعية ويحرم على الزوج معاشرة زوجته؟
وشكرا لفضيلتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمقصود من وقوع الطلاق قضاء لا ديانة أن الزوجة تبقى على ذمة زوجها فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يحرم عليه معاشرتها، أما في أحكام الدنيا (في القضاء الشرعي) فإنه تحسب عليه طلقة وتطلق زوجته منه، ويفرق القاضي بينهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.