2015-04-25 • فتوى رقم 73034
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا وأخي نعمل مع بعض (شركاء)، حدثت مشاجرة بيني وبينه، وأثناء ذلك كنت غضبان جدا، فقلت له: وعلي الطلاق بالثلاثة مرتين أني لن أنزل الشغل إلا لما نفضها (ننهي العمل بيننا) فكنت أريد فتوى حضرتكم في نزولي العمل معه مرة أخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن نزلت الشغل لما حلفت على عدم النزول من أجله، فقد وقع الطلاق، لذلك فعليك أن تتجنب ذلك لئلا تطلق زوجتك، ولا يمكن الرجوع عن اليمين بعد النطق به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.