2015-04-25 • فتوى رقم 73061
مواصلة للفتوى عدد 72054
الزوجة تريد الطلاق من الزوج الذي لا يقوم بها، وهما في بلد غير مسلم، فهل تذهب إلى الإمام الذي عقد النكاح ليطلقها منه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالطلاق لا يقع إلا بتطليق الزوج بلفظه أو القاضي المسلم، ولا يقع بغير ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.