2015-04-27 • فتوى رقم 73075
جدتي عمرها 75 عاما، وهي مريضة، وأفطرها الطبيب رمضان، وهي أرملة زوجها متوفى، وتعيش بسوريا، ولا تملك مالا لتدفع كفارة إفطارها، ولا تستطيع الصوم، ولديها اثنان من الأولاد الذكور، ولا يملكون فائضا من النقود لدفع كفارة والدتهم؛ لأن لديهم أولادهم وزوجاتهم ويقدمون لهم المعيشة، وهم يعيشون بالحرب بسوريا أيضا، فهل يجوز لجدتي عدم دفع الكفارة عن إفطارها كل شهر رمضان وعدم صيامها قضاء لرمضان لأنها مريضة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتبقى الفدية دينا في ذمتها إلى حين التمكن من إخراجها، وإن ماتت قبل أن تتمكن من إخراجها فلا إثم عليها إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.