2015-04-27 • فتوى رقم 73076
أعيش مع أهلي (أمي أبي إخوتي) أنا وثلاث أطفال ببلد مجاور لسوريا بسبب الحرب، وزوجي مهاجر، هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإخوتي الغير متزوجين أو أمي من مال زوجي لشراء ملابس وحاجيات خاصة لهم دون أن أستفيد أنا منها؟ لأني أسكن معهم حاليا أنا وأولادي، ووضع إخوتي وأمي وأبي المادي سيء جدا، بيتهم تدمر بسبب الحرب، ولا يملكون سوى القليل جدا من المال يعيشون فيه حاليا، فإن الأقربون أولى بالمعروف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من أن تُخرج زكاة زوجك بإذنه لأمك وإخوتك وأخواتك إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.