2015-04-28 • فتوى رقم 73088
والله لا يريد إلا الخير للعبد
وهل يجوز دفع أهل البنت لأحفادهم أي لأولادي، زكاة الفطر لشراء حاجيات خاصة لأولادي كالملابس؟ علما أن زوجي مسافر وأعيش حاليا عند أهلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يجوز دفع زكاة المال أو زكاة الفطر للأصول والفروع من الذكور والإناث (أي الأم والأب وآبائهم وأمهاتهم...، والأولاد وأولاد الأولاد وأبنائهم وبناتهم...)، ولو كانوا فقراء أو عليهم دين، ولكن يدفع لهم من أصل المال غير الزكاة مما بقي من المال بعد دفع الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.