2015-04-28 • فتوى رقم 73100
السلام عليكم
هل يجوز دفع زكاة الفطر عن شخص فطر رمضان بسبب السفر ببلد ودفعه فطرته ببلد آخر، وإذا دفعت زكاة الفطر ببلد وكان الصيام ببلد ولم يحتسب مقدارها حسب البلد الذي صام بها الصائم وكانت لا تجوز، فماذا أفعل هل يجب علي شيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان قادرا على قضاء الصوم فعليه أن يقضي، ولا تكفيه الفدية، وإن كان عاجزا عن الصوم عجزا دائما، فيدفع الفدية، والأصل أن تدفع فدية الصوم في بلد الإقامة، ولا مانع من دفعها في بلد آخر لحاجة، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.