2015-04-28 • فتوى رقم 73102
ما حكم أخت توفيت وتركت من زوجها ميراثا وليس لها أولاد ولا بنات ولها أخ وأخت؟ ما قيمة ميراث الأخ، وما قيمة ميراث الأخت؟ علما بأن للمتوفية ثمن منزل فقط من ميراث زوجها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة-ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للأخ الثلثان وللأخت الثلث.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.