2015-04-28 • فتوى رقم 73103
هل يجوز إذا أردت إكساء عشر مساكين كفارة نقض يمين أن أحسب البنطال كفارة والبلوزة كفارة؟ علما أن ثمن البنطال يعادل 3 كيلو ونصف من الرز أو غيرها من الحبوب، وكذلك ثمن البلوزة أيضا، فهل تحتسب كل قطعة كفارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز ذلك بحسب قيمته في السوق يوم الدفع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.