2015-04-28 • فتوى رقم 73106
المأموم في صلاته يقول: ربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع أم بعد استوائه معتدلاً؟ وأيضاً هل من بدأ قول سمع الله لمن حمده وهو لازال في الركوع ثم رفع بعد البدء في قولها هل تصح صلاته؟ كذا من بدأ في تكبيرة الانتقال وهو لازال في الركن السابق هل تصح صلاته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيكبر المأموم والإمام والمنفرد مع بدء وأثناء تحركه في الصلاة وانتقاله من حركة إلى حركة أخرى، لاقبله ولا بعده.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.