2015-04-28 • فتوى رقم 73108
السلام عليكم ورحمة الله
سؤالي هو: لو كان على الثوب عدة نجاسات معفو عنها، هل تجوز الصلاة أم إذ ا كانت فقط واحدة معفوا عنها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمهم ألا يتجاوز مجموع النجاسات الحد المسموح به، وهو من النجاسة المائعة دون مقعر الكف (دائرة نصف قطرها 1.5 سم)، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.