2015-04-28 • فتوى رقم 73109
السلام عليكم أرجو من فضيلتكم بيانا في حكم الأخذ من اللحية ولبس البنطلون.
بارك الله فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم تخفيف اللحية:
فذهب البعض إلى عدم جواز أخذ أي شيء من اللحية.
وذهب البعض إلى جواز أخذ ما زاد على القبضة منها من الأسفل ومن الجانبين، وأخذ ما يشينها أيضا، وأغلب الفقهاء على عدم جواز أخذ أكثر من ذلك.
فالواجب عدم حلق اللحية، والسنة أن تكون اللحية قبضة، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تكون أقل من قبضة لحاجة ماسة.
ولا مانع من لبس البنطال إن كان عريضًا لا يصف وسميكًا لا يشف وساترًا لكل العورة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.