2015-04-29 • فتوى رقم 73130
تحية طيبة وبعد: هل مد الزوجة على رجليها بالخرزانة كعقاب يعتبر ضربا مباحا أم إنه يعد ضربا مبرحا؟ زوج خالتي مرة لما خالتي خرجت بدون إذن لما رجعت ربط رجليها الاثنين في بعض بعد ما خلعت الجراب ومدها على رجليها بالخرزانة وعدت 30 مدة إلى أن احمرت رجلاها، لكن بصراحة بعد ما قالت آه من وجع رجلاها ورجلاها احمرت، مسكها ودلكها واعتذر لها، وقال: لا تحزني مني، كان من الازم أن أعاقبك لكيلا تعصي أمر مرة ثانية، وصالحها، وعانقها، ما حكم الشرع في ذلك؟ وهل مد الزوجة بالخرزانة على رجليها حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالضرب الشديد محرم، ولا يليق بالزوج، والأصل ألا يضرب الرجل أحداً من أفراد أسرته زوجة أو ولداً، ولكن له حق تربيتهم والقوامة عليهم إذا شذوا عن الطريق وارتكبوا المنكرات ولم يجد معهم النصح والبيان، ففي هذه الحال يجوز له الضرب الخفيف غير المؤذي، قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً﴾ [النساء:34]، على أن يكون الضّرب غير مبرّح ولا مدم، وأن يتوقّى الوجه والأماكن الخطرة، ولا يجوز الضرب تنفيساً عن الكرب والضيق من الغير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.