2015-04-30 • فتوى رقم 73141
أنا زوجة وأم لطفلة، وزوجي تاجر، وأنا أساعده في البيع، ونعيش في منزل عائلته وأم زوجي تفتعل مشاكل، وتدعي تقصيري في مساعدة زوجي، وإني لا أخدمها، وهي ليست مريضة، ولا حتى كبيرة جدا في السن، ولا تحتاج إلى مساعدتي، وإذا تكلم زوجي معها عما تفعله تتهمني أني أحرضه عليهم وعلى أخته المتزوجة، وعندما قرر أن نستأجر مسكنا ونترك منزل الأسرة اجتمع أقاربه وجعلوه يلغى هذا القرار، وأمه لن تستريح حتى أخرج أنا من البيت، لذا أريد أن أعرف هل لها علي خدمة؟ وهل لي الحق في أن يكون لي سكنا خارج بيت أسرته؟ وما حكم الشرع في هذا؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتؤجرين على مساعدتها، وإن لم يكن ذلك واجبا عليك، فيحسن بك أن تجتهدي في الإحسان إلى أم زوجك بما لا يترتب معه ضرر عليك، والصبر على تصرفاتها، فمعاملتك لأم زوجك بالحسنى إرضاءً لله تعالى ثم لزوجك، مما تتقربين به إلى الله تعالى.
ومن حق الزوجة شرعاً أن تطلب من زوجها أن يسكنها في سكن مستقل عن أهله وأهلها، وبخاصة إذا كان يصيبها أذى أو ضرر منهم.
والسكن المطلوب هو السكن المناسب لحال الزوج المالية، بشرط ألا يقل عن غرفة ومنافعها، ولكن إن رضيت الزوجة بالاتفاق مع زوجها أن يسكنا عند أهله أو أهلها، فلا مانع من ذلك بكامل رضاهما وبحسب ما يريان من المصلحة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.